- القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006
 - القانون عدد 122 لمنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير.
 
- المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمو١طن الإتصال مباشرة بالديوان الوطني للتطهير(ONAS).
 - إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض
 
- مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء.
 - شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب
 - شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية آلموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.
 
- إستلام الملف
 - دراسة الملف و اجراء المعاينات الميدانية
 - عرض الملف على اللجنة المحلية
 - تسليم الرخصة للمواطن
 
- قصر البلدية و الدوائر البلدية
 
- ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية
 
- في أجل شهر بداية من تاريخ ايداع الملف.
 
